مركز التحقيقات والدراسات العلمية في المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية
55
موسوعه أصول الفقه المقارن
1 - الجواز يستعمل الجواز مرة ويراد به الإباحة بمعناها الأخص ، ويستعمل أخرى ويراد به معناها الأعم ، ويستعمل ثالثة ويراد به الإمكان وعدم الاستحالة . ( جواز ) 2 - الرخصة هي إطلاق العنان وعدم الإلزام في مقابل العزيمة والإلزام ، وتأتي أيضاً بمعنى الإباحة . ( رخصة ) 3 - الحليّة وهي الجواز وعدم الممنوعية في مقابل التحريم والرادعية ، وقد ذكر بعضهم أنّ الفرق بين أصالة الإباحة وأصالة الحليّة هو : أنّ أصالة الإباحة تستعمل في مقابل احتمال الحرمة في الشبهات الحكمية ، بينما تستعمل أصالة الحليّة في مقابل احتمال الحرمة في الشبهات الموضوعية « 1 » . ( حلال ) 4 - الإباحة الأصلية وهي الحكم بالإباحة الواقعية على الأشياء قبل ورود الشرع « 2 » وهي المعروفة بأصالة الإباحة الواقعية التي يأتي الكلام عنها بعد قليل تحت نفس هذا العنوان . ثالثاً : الحكم وقع البحث عن الإباحة في أمور : الأمر الأول : منشأ الإباحة قد تنشأ الإباحة بمعناها الأخص من خلو الفعل المباح من أي مصلحة وملاك يدعو إلى الإلزام فعلًا أو تركاً ، وتسمى حينئذٍ بالإباحة اللااقتضائية والملاك بالملاك اللااقتضائي « 3 » . وقد تنشأ من وجود ملاك يدعو إلى إطلاق عنان المكلّف وفسح المجال أمامه في اختيار الفعل أو الترك ، وتسمى حينئذٍ بالإباحة الاقتضائية « 4 » ، والملاك بالملاك الاقتضائي « 5 » . وقد نفى بعضهم أن تكون الإباحة اللااقتضائية من الأحكام الشرعية ، إذ لابدّ من استنادها إلى ملاك تقوم عليه ، ولمّا لم تكن الإباحة اللااقتضائيه من هذا القبيل فهي لغو يستحيل صدورها من الشارع ، ولابدّ من اعتبارها من الإباحة العقلية التي تعني عدم المنع من الفعل والترك « 6 » . الأمر الثاني : الفرق بين الإباحة الشرعية والعقلية الإباحة الشرعية : هي الترخيص المجعول من قبل الشارع بما هو شارع سواء أكان واقعياً أو ظاهرياً « 7 » . واشترط بعضهم في الإباحة الشرعية أن يكون ثبوتها عن طريق الخطاب الشرعي « 8 » . وأمّا الإباحة العقلية : فهي عبارة عن حكم العقل بفقدان حكم متوجه إلى المكلّفين « 9 » . وتطلق الإباحة العقلية أيضاً على حكم العقل بإباحة ما
--> ( 1 ) . بحر الفوائد 4 : 233 . ( 2 ) . منتقى الأصول 7 : 248 . ( 3 ) . دروس في علم الأصول 1 : 178 . ( 4 ) . المصدر السابق 2 ق 1 : 46 - 47 . ( 5 ) . المصدر نفسه 1 : 178 . ( 6 ) . تهذيب الأصول ( الخميني ) 1 : 298 . ( 7 ) . منتقى الأصول 4 : 430 . ( 8 ) . الإحكام ( الآمدي ) 1 - 2 : 107 . ( 9 ) . عوائد الأيام : 368 .